تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
شرح
والشهيدين في جملة من كتبهما « 1 » ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد « 2 » ، وغيرهم في غيرها « 3 » : مؤنة التجهيز ، بل قيل : لا أجد خلافا فيه . واستدل له : بان ذكر الكفن في الخبرين انما هو لكونه أهم مؤن التجهيز لا لخصوصية فيه ، كما أنه الوجه في الاقتصار على الكفن فيما دلَّ على خروجه من أصل المال ، وانه مقدم على الدين ، مع أنه لا خلاف في أن سائر مؤن التجهيز تؤخذ من أصل التركة ، وبانه من الانفاق الواجب . ولكن يرد على الأخير ما عرفت آنفا ، وعلى ما قبله ان الظاهر من النص الاختصاص بالكفن ، وان ذكره انما يكون لخصوصية فيه لا من باب المثال . ولاجل ذلك توقف جماعة من متأخري المتأخرين « 4 » تبعا للمحقق الأردبيلي ( رح ) « 5 » في هذا الحكم ، وهو في محله ، بل لولا افتاء الأصحاب وما ادعاه بعضهم من عدم الفصل بين الكفن وغيره لكان الأقوى عدم كون ما عدا الكفن على الزوج . الخامس : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ، إذ مقتضى اطلاق الخبرين : ان الكفن الواجب على المكلفين عامة وجوبا كفائيا يجب بذله على الزوج .
هامش
( 1 ) الذكرى ج 1 ص 381 ، رسائل الشهيد الثانيط . ق ص 251 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 399 . ( 3 ) راجع ذخيرة المعادط . ق ج 1 ق 1 ص 89 ، الحدائق الناضرة ج 4 ص 65 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 117 . ( 5 ) مجمع الفائدة ج 1199 .