تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
وصحيح عبد الرحمان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال ( ع ) : ان عبد الرحمان بن الحسن ( ع ) مات بالابواء مع الحسين ( ع ) وهو محرم ، ومع الحسين ( ع ) عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت ، وغطى وجهه ولم يمسه طيبا . قال ( ع ) : وذلك كان في كتاب علي ( ع ) « 1 » . ونحوها غيرها « 2 » . ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الكافور وسائر أنواع الطيب ، وعدم الفرق بين اقسام الاحرام ، وعدم الفرق بين التحنيط وجعل الكافور في ماء غسله . ودعوى « 3 » ظهور النصوص في المنع عن التحنيط خاصة أو انصرافها إليه ، ممنوعة ، فان ذلك لو تم فإنما هو في بعضها لا في جميعها . لاحظ صحيح ابن مسلم المتقدم ، وخبر ابن أبي حمزة : في المحرم يموت يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب « 4 » . ومنه يظهر ضعف ما في طهارة الشيخ الأعظم ( رح ) « 5 » حيث قال : لولا الاجماع على عدم جواز تغسيله بماء الكافور لامكن الخدشة فيه . انتهى .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 329 ح 131 / الوسائل ج 2 ص 503 ح 2759 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 503 باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل إلا أنه لا يقرب كافورا ولا غيره . ( 3 ) مصباح الفقيهط . ق ج 1 ق 2 ص 396 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 367 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 505 ح 2765 . ( 5 ) كتاب الطهارةط . ق ج 2 ص 350 .