شرح
هو المشهور فاشتراط هذا الشرط في محله .
ودعوى « 1 » ان المستفاد من النصوص - كما تقدم - تقدم الكفن على حق الرهانة وحق الغرماء ، مندفعة بان ذلك يتم في اخذ الكفن من تركة الميت ، لا في اخذه من مال الزوج . والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود .
ثالثها : عدم تعيينها الكفن بالوصية ، استدل له : بعموم ما دلَّ على وجوب العمل بالوصية .
وفيه : ان ذلك الدليل لا ينافي الخطاب المتوجه إلى الزوج في فرض عدم العمل ، فلا وجه لسقوطه ، نعم في صورة العمل بها يسقط لارتفاع الموضوع .
رابعها : عدم تقارن موتهما ، والا فيسقط كفنها عنه . كما عن الذكرى « 2 » وجماعة من المتأخرين عنه كالمقداد « 3 » ، والشهيد « 4 » والمحقق « 5 » الثانيين ، لظهور الدليل في الزوج الحي .
التنبيه الثاني : لو مات الزوج بعد الزوجة ، وكان له ما يساوي كفن
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة للخوئي ج 8 ص 406 .
( 2 ) الذكرى ج 1 ص 382 .
( 3 ) نسبه إليه في كتاب الطهارةط . ق ج 2 ص 309 .
( 4 ) روض الجنانط . ق ص 109 .
( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 389 .