تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
ومقتضى عموم قولهم ( ع ) في النصوص المتقدمة : ويصنع به كما يصنع بالمحل . وخصوص قوله ( ع ) : يغطى وجهه ورأسه . جواز تغطية وجهه ورأسه كما هو المشهور على ما نسب إليهم . وعن السيد « 1 » وابن أبي عقيل « 2 » والجعفي « 3 » : حرمتها . واستدل لها : بأن النهي عن تطييبه يدل على بقائه محرما فيجب ترتيب جميع احكام الاحرام ، وبما روي عن أبن عباس عن النبي ( ص ) في المحرم مات : لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا « 4 » . وبما عن الإمام الصادق ( ع ) : من مات محرما بعثه الله ملبيا « 5 » . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلانه لا يعتمد على اطلاقات أدلة احكام الاحرام - على فرض ثبوتها - مع وجود المقيد الذي تقدم . وأما الثاني : فلانه ضعيف السند ، مع أنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم . وأما الثالث : فلانه لا يدل على كونه محرما بعد الموت قبل يوم
هامش
( 1 ) نسبه إليه في المعتبر ج 1 ص 326 . ( 2 ) نسبه إليه في المعتبر ج 1 ص 326 . ( 3 ) نسبه إليه في مفتاح الكرامة ج 4 ص 95 . ( 4 ) المستدرك ج 2 ص 177 ح 1733 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 138 ح 376 / الوسائل ج 2 ص 505 ح 2764 .