شرح
طهارة الشيخ الأعظم « 1 » ، بل ظاهر المحكي عن الروض « 2 » : انه من المسلمات ، وعن موضع من التذكرة « 3 » : وجوبه ، ومال جماعة من محشى العروة « 4 » إلى وجوبه في فرض عدم المال للميت .
أقول : مقتضى الأصل بعد عدم الدليل على الوجوب هو العدم ، واستدل للثاني : بأنه من الانفاق الواجب ، وحيث انه يشترط في وجوب الانفاق علي غير الزجة ان لا يكون عنده ما يغنيه عن أن يكون كلا على غيره ، فخص جماعة الوجوب بما إذا لم يكن عنده مال . ولكن قد مر أن صدق الانفاق على الكفن يمكن منعه ، كما أن شمول أدلة الانفاق له على فرض صدقه قابل للمنع ، والاستصحاب ، على فرض تمامية أركانه لا يجري ، لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل كما أشرنا اليه غير مرة .
فالأقوى : عدم الوجوب مطلقا .
التنبيه الرابع : الحق بالكفن : جماعة من الأصحاب كالشيخ في المبسوط « 5 » ، والحلي في السرائر « 6 » ، والمصنف في نهاية الاحكام « 7 » ،
هامش
( 1 ) كتاب الطهارةط . ق ج 2 ص 309 .
( 2 ) روض الجنانط . ق ص 108 .
( 3 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 2 ص 14 .
( 4 ) العروة الوثقى ج 2 ص 69 .
( 5 ) المبسوط ج 1 ص 188 .
( 6 ) لم نعثر عليه في السرائر لا في باب المفروض من الأكفان ولا في باب النفقة .
( 7 ) نهاية الإحكام ج 2 ص 248 .