تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
أحدهما ، فهل يقدم عليها مطلقا كما صرح به جماعة « 1 » ، أم لا يقدم كذلك ، أم تقدم عليه لو وضع عليها كما عن الروض « 2 » احتماله فيما قبل الدفن والجزم به بعده ؟ وجوه : أقواها : الأول ، إذ حق الغير لا يزاحم الكفن كما مر ، فكون كفن المرأة على زوجها كان بمعنى مالكية الزوجة للكفن في ذمة الزوج أم مالكيتها عليه ان يكفنها كملكها عليه الاسكان في حال الحياة ، لا يصلح للمزاحمة بعد دلالة الدليل على أن الكفن مقدم على الدين والحق المالي . نعم بناء على كونها مالكة في ذمته عين الكفن ، والبناء علي انطباق ما في الذمة على ما كفنت به خارجا بحيث لو أراد التبديل لما جاز له ذلك ، يتعين الالتزام بالوجه الثالث من غير فرق بين ما قبل الدفن وما بعده ، لكن كلا المبنيين فاسدين ، اما الأول : فلما عرفت آنفا ، واما الثاني : فلانه لا دليل علي تعين ما في الذمة بمجرد التكفين به ، ولعل ما هو المقطوع به في كلمات الأساطين من جواز التبديل دليل على العدم . فتحصل : ان الأظهر هو القول الأول . التنبيه الثالث : كفن غير الزوجة من الأقارب ليس عليه وان كان ممن يجب نفقته مطلقا ، كان للميت مال أم لم يكن بلا خلاف ظاهر كما في
هامش
( 1 ) نسبه في مستمسك العروة ج 4 ص 168 إلى صاحب الجواهر وغيره . ( 2 ) روض الجنانط . ق ص 108 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 439 | السيد محمد صادق الروحاني