تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الرابعة : الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه
شرح

الحرام كالحلال

المسألة ( الرابعة : الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه ) فلا يجوز تحنيطه ولا وضع الكافور في ماء غسله بلا خلاف كما عن المصنف « 1 » والمحقق الثاني « 2 » ، بل عن الخلاف « 3 » والغنية « 4 » : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كمصحح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال ( ع ) : يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ( بالمحل ) ، غير أنه لا يقربه طيبا « 5 » . ونحوه خبره الاخر عن السيدين . الباقر والصادق ( ع ) « 6 » . وموثق سماعة : عن المحرم يموت فقال ( ع ) : يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل ، غير أنه لا يمس الطيب « 7 » .
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلمين ص 31 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 368 . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 697 . ( 4 ) غنية النزوع ص 101 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 330 ح 133 / الوسائل ج 2 ص 5042762 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 331 ح 133 . ( 7 ) الكافي ج 4 ص 367 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 503 ح 2760 .