تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
فما ذكره صاحب المدارك وتبعه جماعة هو الأقوى ، نعم إذا تعذر الكفن ولو بالاستقراض أو كان حرجيا سقط وجوب بذله كما لا يخفى . ثم إنه على فرض سقوطه مع الاعسار مطلقا ، أو فيما إذا كان حرجيا ، هل تدفن عارية ، أو يؤخذ من بيت المال كفاقد الكفن كما احتمله في الجواهر « 1 » ، أم يؤخذ الكفن من تركتها لها هو المشهور ، بل في الجواهر « 2 » : لم يعرف الخلاف فيه ؟ وجهان : قد استدل للأول : بأنه خرجت الزوجة عن عموم ما دلَّ على اخذ الكفن من التركة ، وسقوط الخطاب المتوجه إلى الزوج عن كفنها لا يقضي بالانتقال إلى تركتها . وفيه : انه في صورة عدم شمول ما دلَّ على كون كفنها على الزوج لا مخرج لها عن عموم ما دلَّ على أن الكفن يؤخذ من التركة ، فعموم ما دلَّ على أنه في جميع المال هو المحكم . ثانيها : ان لا يتعلق بأموال الزوج حق الغير من رهن أو حجر أو غيرهما . واستدل له : بان المنع الشرعي كالمنع العقلي ، فهو كالمعسر الذي لا مال له . أقول : بناء على ما عرفت من عدم سقوطه عنه مع الاعسار الا تعذر أو كان حرجيا ، لا وجه لسقوطه بتعلق حق الغير ، واما بناء على السقوط كما
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 4 ص 256 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 4 ص 254 .