تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
1 - وجوب الوضوء لكل صلاة . 2 - تبديل القطنة . 3 - تغيير الخرقة . 4 - الغسل لصلاة الغداة . أما الأول : فيجب الوضوء عليها لكل صلاة بلا إشكال ولا خلاف فيما عدا صلاة الغداة . ويشهد له موثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحيض إذا طهرت واجب وغسل الاستحاضة واجب ، إذا احتشت الكرسف فجاز دمها الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين . وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة « 1 » . وموثقه الآخر « 2 » المتقدم في القليلة بالتقريب المتقدم . وأما وجوب الوضوء لصلاة الغداة التي اغتسلت عندها ففيه قولان : فعن صريح جماعة الالتزام به .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 40 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 174 ب 1 من أبواب الجنابة ح 1854 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 89 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 374 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2395 .