شرح
1 - وجوب الوضوء لكل صلاة .
2 - تبديل القطنة .
3 - تغيير الخرقة .
4 - الغسل لصلاة الغداة .
أما الأول : فيجب الوضوء عليها لكل صلاة بلا إشكال ولا خلاف فيما عدا صلاة الغداة .
ويشهد له موثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحيض إذا طهرت واجب وغسل الاستحاضة واجب ، إذا احتشت الكرسف فجاز دمها الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين .
وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة « 1 » .
وموثقه الآخر « 2 » المتقدم في القليلة بالتقريب المتقدم .
وأما وجوب الوضوء لصلاة الغداة التي اغتسلت عندها ففيه قولان :
فعن صريح جماعة الالتزام به .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 40 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 174 ب 1 من أبواب الجنابة ح 1854 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 89 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 374 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2395 .