تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
وإن كان الدم كثيراً وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل وجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة .
شرح
قلت : إن تبعيتها لها لا توجب اتحاد الصلاتين ، وعليه فمقتضى إطلاق النصوص عدم المشروعية . واستدل للقول الآخر : تارة بعدم ثبوت حدثية الإستحاضة . وأخرى بانصراف النصوص عنها ، وثالثة بأن النوافل من توابع الفرائض ، ورابعة بكون وجوب الوضوء لكل صلاة نافلة حرجياً . والكل كما ترى ؛ إذ الثلاثة الأول تقدم دفعها ، ولزوم الحرج لو ثبت يستلزم عدم وجوبها لا عدم شرطية الوضوء لكل نافلة التي لا شبهة في أن أفضلها أحمزُها . فتحصل : أن الأظهر هو وجوب الوضوء لكل صلاة مطلقاً من غير فوق بين الفرائض والنوافل .

الإستحاضة المتوسطة

[ تعريفها ]

( وإن كان الدم كثيراً وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل ) إلى خارجها ، المسمى عندهم بالاستحاضة المتوسطة ( وجب عليها مع ذلك ) يعني الوضوء لكل صلاة وتبديل القطنة ( تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ) . فهاهنا أحكام أربعة :