شرح
كما أن مقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة ، والمجنونة والعاقلة ، والدائمة والمتمتع بها ، والمدخول بها وغيرها ، والمطيعة والناشزة ، ودعوى « 1 » انصراف الاطلاق إلى الدائمة كما ترى ، وأيضا ان مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق في الزوج بين كونه صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا ، والاستدلال لعدم ثبوته على الصغير والمجنون بحديث رفع القلم عنهما « 2 » ، غير سديد لما حققناه في محله في حاشيتنا على المكاسب « 3 » من عدم شمول الحديث لباب الضمانات والتعزيرات والجناية والحيازة ونحوها كما هو المشهور بين الأصحاب .
شروط كون الكفن على الزوج
تنبيهات : أحدها : قيل إنه يعتبر في كون الكفن على الزوج أمور : أحدها : يساره ، وفي المدارك « 4 » : والحكم مختص بالزوج الموسر فيما قطع به الأصحاب ، واحتمل شموله للمعسر . واستدل له : باطلاق النص ، ومقتضاه انه لو كان معسرا يقع التزاحم بينه وبين ما دلَّ على وجوب بذل نفقة واجبي النفقة ، وما يجب عليه ابقائه منهامش
( 1 ) الذكرى ج 1 ص 381 .
( 2 ) المستدرك ج 1 ص 84 ح 39 .
( 3 ) منهاج الفقاهة ج 3 ص 387 ، الثاني : حديث رفع القلم عن الصبي . . الخ .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 118 .