وان كانت موسرة
شرح
والروض « 1 » ، كذا في طهارة الشيخ الأعظم ( رح ) « 2 » ( وان كانت موسرة ) ، كما عليه فتوى الأصحاب في المعتبر « 3 » والذكرى « 4 » وعند علمائنا في المنتهى « 5 » والتذكرة « 6 » ، كذا في الجواهر « 7 » .
ويشهد له خبر السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) : ان أمير المؤمنين ( ع ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت « 8 » .
ومرسل الفقيه . قال ( ع ) : كفن المرأة على زوجها « 9 » . وربما جعله جماعة تبعا لسيد المدارك « 10 » ( أي هذا المرسل ) من تتمة صحيح ابن سنان عن مولانا الصادق ( ع ) : ثمن الكفن من جميع المال « 11 » ، وقال ( ع ) : كفن المرأة على زوجها « 12 » .
هامش
( 1 ) روض الجنانط . ق ص 108 .
( 2 ) كتاب الطهارةط . ق ج 2 ص 308 .
( 3 ) المعتبر ج 1 ص 307 .
( 4 ) الذكرى ج 1 ص 381 .
( 5 ) منتهى المطلبط . ق ج 1 ص 442 .
( 6 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 2 ص 14 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 4 ص 253 .
( 8 ) التهذيب ج 1 ص 445 ح 84 / الوسائل ج 3 ص 54 ح 3009 .
( 9 ) الفقيه ج 4 ص 193 ح 5440 / الوسائل ج 3 ص 54 ح 3008 .
( 10 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 117 .
( 11 ) التهذيب ج 1 ص 437 ح 52 / الوسائل ج 3 ص 53 ح 3007 .
( 12 ) الفقيه ج 4 ص 193 ح 5440 / الوسائل ج 3 ص 54 ح 3008 .