تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وكفن المرأة على زوجها
شرح
والخبر الأخير يدل على جواز تجهيزه وتكفينه من الزكاة وعن جماعة كالمنتهى « 1 » والذكرى « 2 » وجامع المقاصد « 3 » والروض « 4 » ومجمع الفائدة « 5 » : القول بوجوبه للامر به في الخبر . وفيه : ان الامر به لوروده مورد توهم الحظر ، وللاستدلال بقول أبيه ( ع ) بضميمة عدم وجوب كسوة الحي ، لا يحمل على الوجوب كما أن الامر باعطاء عياله ليجهزوه محمول على الفضل لعدم القول بوجوبه ، ولعدم تعين صرفه في تجهيزه بعد انتقال الزكاة إليهم .

كفن الزوجة على زوجها

هذا كله في غير الزوجة . ( و ) أما ( كفن المرأة ) فهو ( على زوجها ) اجماعا محققا في الجملة « 6 » ومحكيا عن الخلاف « 7 » والمفاتيح « 8 » ونهاية الاحكام « 9 »
هامش
( 1 ) منتهى المطلبط . ق ج 1 ص 442 . ( 2 ) الذكرى ج 1 ص 379 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 402 ، قوله : والظاهر على سبيل الوجوب لان بيت المال . . الخ . ( 4 ) روض الجنانط . ق ص 110 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 200 فإنه بعد ذكر استحباب الكفن قال : لا يبعد القول بوجوبها [ أي مع وجود بيت المال ] . ( 6 ) راجع الخلاف ج 1 ص 708 ، نهاية الإحكام ج 2 ص 229 . ( 7 ) الخلاف ج 1 ص 708 . ( 8 ) لم نعثر عليه . ( 9 ) نهاية الإحكام ج 2 ص 229 .