تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
الميت غير الحنوط على ما يصلى عليه ، بل عن ظاهر مجمع الفائدة « 1 » والحدائق « 2 » : الاتفاق عليه ، وهو الأظهر . ويشهد له - مضافا إلى الأولوية ، وعدم القول بالفصل بين الصلاة وسائر الأحكام لا خصية الصلاة لديهم من الغسل والكفن والدفن ، وفحوى ما دلَّ على وجوب الغسل للقطعة ذات العظم من الاجماع « 3 » وغيره ، فتدبر . وما دلَّ على دفن كل عضو - جملة من النصوص المتقدمة في الصلاة : كصحيح الفضل المتقدم « 4 » ، فان الظاهر من قوله ( ع ) : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه . ان هذا العضو هو الذي يكون بمنزلة كل الميت في الآثار من مطالبة الدية وغيرها . وبالجملة : الظاهر من النصوص كونها مسوقة لبيان تعميم الموضوع لا خصوص الصلاة من الاحكام . وأما الحنوط في موضع التحنيط ، فهو أيضا كسائر الاحكام ، وأما في غير موضعه فالأظهر عدم الوجوب وفاقا لجماعة من الأساطين كالشهيدين « 5 » والمحقق الثاني « 6 » والشيخ الأعظم « 7 » وغيرهم للأصل .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 206 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 10 ص 379 . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 715 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 167 ح 484 / الوسائل ج 3 ص 185 ح 3218 . ( 5 ) ذكرى الشيعة ج 1 ص 355 ط . ج / روض الجنان ص 104 ط . ق . ( 6 ) جامع المقاصد ج 1 ص 387 . ( 7 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 300 . . . الخ .