شرح
وعلى ذلك فالمستفاد من هذه الطائفة وجوب الصلاة على مجموع عظام الميت ، وعلى عظام نصفه الاعلى المشتمل على الصدر والقلب عند توسطه نصفين .
الرابعة : ما دلَّ على وجوبها في المورد الرابع : كخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا ، فإذا كان البدن فصل عليه وان كان ناقصا من الرأس واليد والرجل « 1 » .
وحيث انه لا تنافي بين هذه النصوص لعدم المفهوم لشئ منها فيعمل بالجميع .
فان قلت : ان ذلك يتم في غير الأخيرة ، وأما هي فتكون ذات مفهوم كما لا يخفى ، وعليه فتعارض مع غيرها .
قلت : أولا : ان الظاهر من الشرطية كونها مسوقة في قبال نفي الصلاة على اليد والرجل والرأس لا على شرطية وجود البدن للصلاة : وثانيا : انه لو سلم ثبوت المفهوم لها فهو عدم وجوب الصلاة على غير البدن ، وحيث انه مطلق فيقيد اطلاقه بما تقدم .
وفي المقام طائفة أخرى من النصوص ، وهي ما يدل على وجوب الصلاة على عضو تام : كصحيح أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن
هامش
( 1 ) التهذيب ج 3 ص 329 ح 55 / الوسائل ج 3 ص 136 ح 3221 .