شرح
وقد يستدل على وجوب الصلاة على الصدر المجرد عن القلب : باستصحاب الوجوب النفسي الضمني الثابت له قبل الانفصال ، وبقاعدة الميسور .
وفيهما نظر : أما الأول : فلعدم الصدق على الحكم بثبوت الحكم في زمان الشك انه ابقاء المتيقن عرفا ، مع أنك قد عرفت ان المختار عدم جريان الاستصحاب في الاحكام .
وأما القاعدة : فلعدم كون الصلاة على البعض بعضا من الصلاة على الكل ، مضافا إلى ما عرفت من عدم ثبوت القاعدة في اجزاء المركب الاعتباري .
فتحصل : انه لا دليل على وجوب الصلاة على الصدر وحده أو القلب وحده ، لا سيما وقد دل بعض النصوص على أنه لا يصلى على اللحم المجرد والقلب من اللحم ،
والاستدلال لوجوبها على القلب وحده بأنه رئيس الأعضاء ومحل الاعتقادات التي بها تمتاز الدرجات فكأنه الانسان حقيقة ، كما ترى ، إذ هذه الوجوه الاستحسانية لا تصلح أن تكون مدركا للحكم الشرعي ، ولكن الاحتياط طريق النجاة .
وأما الموضع الثاني : فالمشهور بين الأصحاب : ترتب جميع احكام