شرح
بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا وجد الرجل قتيلا ، فان وجد له عضو تام صلى عليه ودفن ، وان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن « 1 » .
وما عن جامع البزنطي عن ابن المغيرة قال : بلغني عن أبي جعفر ( ع ) أنه يصلي على كل عضو رجلا كان أو يدا ، والرأس جزء فما زاد ، فإذا نقص عن يد أو رجل أو رأس لم يصل عليه « 2 » . ونحوهما غيرهما « 3 » ، وعمل بها الإسكافي « 4 » ، ولكن لعدم عمل الأصحاب غيره بها ، ومعارضتها بخبر طلحة ، بل وبصحيح علي بن جعفر وغيره من الأخبار الدالة على أنه لا يصلى على العضو الذي ليس فيه القلب ، تطرح أو تحمل على الاستحباب .
وأما صحيح محمد بن مسلم عن سيدنا الباقر ( ع ) : إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ، فان وجد عظم بلا لحم فصلي عليه « 5 » . فلم سلم كون المراد به مطلق العظم لا عظمه المطلق - مع أن للمنع عنه مجالا واسعا - فيتحد مفاده مع الطائفة الرابعة لمعارضته مع جميع ما تقدم من النصوص حتى الطائفة الأخيرة لا مجال للعمل به .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 212 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 137 ح 3223 .
( 2 ) الوسائل ج 3 ص 138 ح 3227 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 134 ب حكم ما لو وجد بعض الميت .
( 4 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 4 ص 116 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 212 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 136 ح 3222 .