تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وغيره ان كان فيه عظم غسل
شرح
والأدلة المتقدمة لا تدل إلا على وجوبه في موضع الحنوط ، وكذلك اطلاق الفتاوي بكونه كالميت . ومنه ظهر عدم وجوب تكفينه في ثلاث قطع .

حكم غير الصدر

هذا في الصدر ( و ) أما ( غيره ) ف ( ان كان فيه عظم غسل ) كما هو المشهور « 1 » ، وعن المنتهى « 2 » : عدم الخلاف فيه بين علمائنا ، وعن الخلاف « 3 » والغنية « 4 » وظاهر جامع المقاصد « 5 » : الاجماع عليه . واستدل له : بالاستصحاب ، وبقاعدة الميسور ، وبمرسل أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن مولانا الصادق ( ع ) : إذ قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه انسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، وان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه « 6 » . بتقريبين :
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 182 ، إشارة السبق ص 76 ، تحرير الأحكام ج 1 ص 118 . ( 2 ) منتهى المطلبط . ق ج 1 ص 434 . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 715 - 716 . ( 4 ) غنية النزوع ص 102 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 357 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 212 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 294 ح 3689 .