وغيره ان كان فيه عظم غسل
شرح
والأدلة المتقدمة لا تدل إلا على وجوبه في موضع الحنوط ، وكذلك اطلاق الفتاوي بكونه كالميت .
ومنه ظهر عدم وجوب تكفينه في ثلاث قطع .
حكم غير الصدر
هذا في الصدر ( و ) أما ( غيره ) ف ( ان كان فيه عظم غسل ) كما هو المشهور « 1 » ، وعن المنتهى « 2 » : عدم الخلاف فيه بين علمائنا ، وعن الخلاف « 3 » والغنية « 4 » وظاهر جامع المقاصد « 5 » : الاجماع عليه . واستدل له : بالاستصحاب ، وبقاعدة الميسور ، وبمرسل أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن مولانا الصادق ( ع ) : إذ قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه انسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، وان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه « 6 » . بتقريبين :هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 182 ، إشارة السبق ص 76 ، تحرير الأحكام ج 1 ص 118 .
( 2 ) منتهى المطلبط . ق ج 1 ص 434 .
( 3 ) الخلاف ج 1 ص 715 - 716 .
( 4 ) غنية النزوع ص 102 .
( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 357 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 212 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 294 ح 3689 .