تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
ذكر اليدين انما هو لذلك ، فحيث انه لا محالة يفرض ان المراد الإشارة إلى مفروض السؤال ، فلا مناص عن الالتزام بان الموضوع هو النصف الا على من الترقوة إلى الرجلين ، لا كون الموضوع هو الصدر وحده . ونحوها في الضعف دعوى « 1 » اعتبار وجود القلب فعلا في الصدر واليدين ، إذ الاطلاق محمول على وجود القلب فعلا في القطعة المشتملة على الصدر واليدين ، إذ يرد عليها ان غلبة وجود فرد لا توجب تقييد الاطلاق . فالأظهر : أن المستفاد من المصحح أنه يصلى على الصدر إذا كان معه اليدان . الثانية : ما دلَّ على وجوبها في الأول : كمرفوع « 2 » البزنطي : المقتول إذا قطع أعضاءه يصلى على العضو الذي فيه القلب . وأورد عليه : تارة : بضعف السند ، وأخرى : بان ما فيه القلب أريد به نفس العضو الذي هو مستقر القلب ( أي الصدر ) ولو لم يكن فيه القب فعلا . وفيهما نظر : أما الأول : فلانه يكفي في صحة سنده وجوده في جامع البزنطي ، مع أنه مروي عن ابن عيسى الذي كان يخرج من قم من يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 4 ص 115 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 138 ح 3226 .