شرح
المعتبر « 1 » ، حيث قال : لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر واليدان أو عظام الموتى ، مع إضافة مورد إليها ، وهو ما يصدق معه انه انسان ولو بقيد انه مقطوع الأطراف ، وتعميم المورد الثالث بنحو يشمل عظام النصف الاعلى ، وذلك لان النصوص الواردة في المقام على طوائف :
الأولى : ما دلَّ على وجوبها في المورد الثاني : وهو خبر الفضل بن عثمان الأعور المروي عن الفقيه « 2 » والتهذيب « 3 » عن مولانا الصادق ( ع ) عن أبيه ( ع ) : في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة ، قال ( ع ) : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه .
والايراد عليه بضعف السند ، في غير محله ، لان طريق الصدوق إلى الفضل بن عثمان صحيح في قول علي ما عن بعض كتب الرجال المعتمدة ، مع أنه لو سلم ضعفه فهو منجبر بعمل الأصحاب .
ودعوى « 4 » ان ذكر اليدين في الجواب انما يكون لذكرهما في السؤال لا لخصوصية لهما ، مندفعة بان في السؤال ذكر الوسط أيضا ، فعدم ذكره مع ذكرهما دليل على ثبوت الخصوصية لهما ، مع أنه لو سلم كون
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 317 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 167 ح 484 / الوسائل ج 3 ص 185 ح 3218 .
( 3 ) التهذيب ج 10 ص 213 ح 47 / الوسائل ج 3 ص 185 ح 3218 .
( 4 ) مستمسك العروة ج 4 ص 115 .