تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
وكيف كان : فالاختلاف في كلماتهم انما يكون من جهتين : الأولى : فيما يفعل به من الاحكام ، فعن جماعة : الاقتصار على ذكر الصلاة ، وعن بعضهم : الاقتصار عليها مع دفنه وعن بعضهم : إضافة التكفين اليهما ، وعن غير واحد منهم : إضافة التغسيل أيضا ، وعن بعضهم : إضافة التحنيط أيضا . الثانية : فيما يترتب عليه الاحكام ، فعن الحلي « 1 » : الاقتصار على ما فيه الصدر ، وعن الوسيلة « 2 » والغنية « 3 » والمبسوط « 4 » والنهاية « 5 » : التعبير بموضع الصدر ، وعن الخلاف « 6 » : التعبير بالصدر وما فيه القلب ، وعن الجامع « 7 » : ان قطع نصفين فعل بما فيه القلب . فالكلام يقع في موضعين : الأول : فيما يجب الصلاة عليه . الثاني : في أنه هل يترتب على ما يجب الصلاة عليه سائر احكامه أم لا . أما الأول : فالذي يظهر لي من النصوص هو ما أفتى به المحقق في
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 118 . ( 2 ) الوسيلة ص 63 . ( 3 ) غنية النزوع ص 102 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 182 . ( 5 ) النهاية ص 40 . ( 6 ) الخلاف ج 1 ص 710 . ( 7 ) الجامع للشرايع ص 49 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 413 | السيد محمد صادق الروحاني