تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
المصنف في القواعد « 1 » وتبعه جمع ممن تأخر عنه « 2 » : عدم وجوب الثلاث والاكتفاء بغسل واحد . واستدل له : بان المعهود في غسل الاحياء الوحدة وباطلاق الامر بالاغتسال في النص والفتوى فيتحقق مع الوحدة ، وباصالة البراءة . وجواب الجميع ما ذكرناه من ظهور النص والفتوى في أن المأمور به هو غسل الأموات ، فمقتضى الاطلاق المقامي اعتبار جميع ما يعتبر في غسل الأموات فيه ، واحتمال ان المأمور به هو غسل التوبة خلاف الظاهر . وبذلك ظهر انه يكفن كتكفين الميت ، غاية الأمر انه لو امتنع معه القصاص ينتزع المقدار المنافي له . الأمر الثالث : لو مات بعد الغسل حتف انفه ، غسل اقتصارا فيما خالف اطلاق الأدلة على المقدار الثابت تقييده ، كما أنه لو لم يغسل صحيحا وانكشف فساده يغسل لذلك . فتدبر . الأمر الرابع : قال في محكي الروض « 3 » : في تحتمه عليه أو التخيير بينه وبين غسله بعد الموت لقيامه مقامه نظر . أقول : ظاهر النص هو وجوب امر الامر به ، ووجوب الفعل بعده وليس من قبيل الامر الواقع مورد توهم الحظر حتى يقال إنه لا يدل إلا على عدم المنع . فتدبر .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 223 . ( 2 ) الذكرى ج 1 ص 329 / كشف اللثام ط . ج ج 2 ص 229 . ( 3 ) روض الجنانط . ق ص 113 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 411 | السيد محمد صادق الروحاني