تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح

المقتول برجم أو قصاص

السابع : من وجب قتله برجم أو قصاص لا يغسل بعد ذلك غسل الأموات بل يؤمر بالاغتسال قبله بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن جماعة « 1 » : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كرواية مسمع كردين الذي رواه الكليني بسند ضعيف عن أبي عبد الله ( ع ) : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما ، المقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يقال ويصلى عليه « 2 » . ورواها الصدوق مرسلة عن الإمام علي ( ع ) « 3 » ، والشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وباسناد ثان فيه ارسال عن مسمع كردين عن أبي عبد الله ( ع ) « 4 » ، ولكن عن التهذيب : يغتسلان من باب الافتعال بدل يغسلان ، وضعفها مجبور بالعمل . وينبغي التنبيه على أمور : الأول : نسب إلى أكثر الأصحاب اختصاص هذا الحكم بالمرجوم
هامش
( 1 ) راجع الخلاف ج 5 ص 385 ، تذكرة الفقهاءط . ج ج 2 ص 35 ، الذكرى ج 1 ص 329 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 214 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 513 ح 2784 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 157 ح 440 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 334 ح 146 .