تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
والمقتص منه ، وعن الذكرى « 1 » : الحاق كل من وجب عليه القتل بهما ، وعن المفيد « 2 » وسلار « 3 » : اختصاصه بالثاني ، والأول أظهر لظاهر النص . واستدل للثاني : بالمشاركة في السبب ، وفيه : انه لعدم العلم بمناط الحكم لا يجدي مجرد المشاركة في السبب ، واضعف منه القول الأخير ، إذا لا دليل لهذا الحكم سوى ما تقدم المشتمل على المرجوم أيضا . الأمر الثاني : قد عبر الأصحاب في هذه المسألة بأنه يؤمر من وجب عليه الحد بالاغتسال والتحنيط قالوا : والامر هو الامام أو نائبه ، كذا في الحدائق « 4 » ، واستشكل هو قدس سره تبعا لبعض في ذلك وتبعه بعض ، وقيل : يؤمر به إلا أنه لا يعتبر أن يكون الامر هو الامام أو نائبه ، وقيل : وان اعتبر ذلك لكن لا يعتبر الامر في صحة الغسل . أقول : انه على تقدير ان يكون قوله ( ع ) : يغتسلان ويتحنطان « 5 » . من باب الافتعال كما عن التهذيب « 6 » لا ريب في ظهوره في كونه امرا متوجها إلى الفاعل ، وهو من يجب قتله برجم أو قصاص كما لا يخفى ، وعليه فلا دليل على لزوم الامر إلا من باب الأمر بالمعروف ، وعلى تقدير
هامش
( 1 ) الذكرى ج 1 ص 329 . ( 2 ) المقنعة ص 85 . ( 3 ) المراسم العلوية ص 46 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 428 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 334 ح 146 / الوسائل ج 2 ص 513 ح 2784 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 334 .