شرح
4 - إنه لا مجال للرجوع إلى أصالة عدم ناقضية القليلة لعدم كونها مرجعاً مع الدليل ، وبذلك يقيد إطلاق النصوص الحاصرة موجبات الوضوء في غيرها ، فما عن العماني من عدم كونها موجبة للوضوء غير تام .
عدم اختصاص هذا الحكم بالفريضة
ثم إن المحكي عن غير واحد في جملة من الكتب منها التذكرة « 1 » والمنتهى « 2 » ونهاية الإحكام « 3 » والمعتبر « 4 » : أنه لا فرق بين الفرائض والنوافل ، وعن الثاني نسبته إلى الأشهر عندنا ، وعن الأول نسبته إلى علمائنا ، وفي الجواهر « 5 » : هو ظاهر معقد الشهرات والإجماعات المتقدمة عدا الخلاف . وعن المبسوط « 6 » والمهذب « 7 » : أنها إذا توضأت للفرض جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل . ويشهد للأول : أن المستفاد من النصوص كون دم الإستحاضة حدثاًهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 104 .
( 2 ) المنتهى ج 1 ص 103 وص 205 .
( 3 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 73 .
( 4 ) المعتبر ج 1 ص 111 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 3 ص 317 .
( 6 ) المبسوط ج 1 ص 68 .
( 7 ) المهذب البارع ج 1 ص 39 .