شرح
أمثال المقام ، ويؤيده انه لولا ذلك لما بقي للنصوص المتقدمة إلا موارد نادرة كما لا يخفى .
وان لم يكن عليه اثر القتل ، فعن الشيخ « 1 » والمحقق « 2 » والمصنف « 3 » ( رح ) ذلك أيضا ، وعن ابن الجنيد « 4 » : انه ليس بشهيد ، وعن ظاهر الذكرى « 5 » والروض « 6 » : التوقف فيه .
واستدل للأول : بظاهر الحال لعدم انحصار القتل بما ظهر اثره ، وباصالة البراءة عن التكليف بالغسل بعد عدم صحة التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية .
وفيهما نظر : أما الأول : فلعدم ثبوته .
وأما الثاني : فلان اصالة عدم الشهادة يثبت بها الموضوع الباقي تحت العمومات ، ويرتفع بها موضوع اصالة البراءة ، ولا يعارضها اصالة عدم موت حتف الانف لعدم كونه موضوعا للأثر حتى يجري في نفيه الأصل ، ولا تثبت بها الشهادة كي تكون جارية لذلك .
فالأظهر هو عدم اجراء حكم الشهيد عليه .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 711 .
( 2 ) المعتبر ج 1 ص 312 .
( 3 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 433 .
( 4 ) نسبه إليه في الذكرى ج 1 ص 322 .
( 5 ) الذكرى ج 1 ص 322 .
( 6 ) روض الجنان ط . ق ص 111 .