شرح
الشهيد يدفن بثيابه
الخامس : الشهيد أما ان تبقى ثيابه أو لا تبقى ؟ فعلى الأول يدفن بثيابه اجماعا كما تقدم ، ولا فرق بين السراويل وغيرها ، وعن ابن الجنيد « 1 » : وجوب نزع السراويل ، وعن المفيد « 2 » : تقويته إذا لم يصبها الدم . ويشهد للمختار : صدق الثوب عليها فيشملها اطلاق النصوص . واستدل للثاني : بخبر زيد بن علي عن الإمام علي ( ع ) : ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون اصابه دم ، فان اصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل « 3 » . وفيه : انه لضعفه في نفسه وعدم عمل الأصحاب بهذه الفقرة منه لا يعتمد عليه . ويجب نزع ما لا يصدق عليه الثوب كالخف والنعل ونحوهما للاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب ، فعدم نزع ما لا يصدق عليه الثوب تضييع للمال وهو محرم . وظاهر النصوص ان وجوب الدفن بثيابه عيني ، فلا يتخير بينه وبينهامش
( 1 ) نسبه إليه في كتاب الطهارةط . ق ج 2 ص 315 .
( 2 ) المقنعة ص 84 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 211 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 510 ح 2777 .