تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
وتحصيل الغنيمة ونحوهما مما ينافي الاخلاص ، فغير سديد ، إذ الموضوع لو كان هو عنوان جامع لجميع من في العسكر لصح ان يقال : ان المراد ما لو كان الأكثر كذلك ولكن بما ان المأخوذ في لسان الدليل عنوان منطبق على كل فرد ، وهو الذي يقتل في سبيل الله ، فكل من صدق عليه بشخصه انه كذلك يترتب عليه الحكم ، وإلا فلا ، فالصحيح ما ذكرناه . الرابع : مقتضى اطلاق النصوص وكلام الأصحاب عدم الفرق بين كون المقتول جنبا وغيره ، وعن السيد « 1 » وابن الجنيد « 2 » : وجوب غسل الجنابة لاخبار النبي ( ص ) بغسل الملائكة حنظلة بن راهب ، حيث خرج إلى الجهاد جنبا « 3 » ، ولما دلَّ على أنه يغسل الميت الجنب غسلين « 4 » . وفيهما نظر : أما الأول : فلان غسل الملائكة غير الغسل الذي أمرنا به كما لا يخفى . وأما الثاني : فلما دلَّ « 5 » على أنه يغسل الميت الجنب كغيره غسلا واحدا .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) نسبه إليه في تذكرة الفقهاءط . ج ج 1 ص 372 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 159 ح 445 / الوسائل ج 2 ص 506 ح 2769 . ( 4 ) الوسائل ج 2 ص 541 ح 2857 . ( 5 ) الوسائل ج 2 ص 539 باب إجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنبا أو حائضا أو نفساء .