تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
مات ، ولم يأمر النبي ( ص ) بتغسيل أحد منهم . وقريب منه قضية عمار « 1 » . واستظهار المحقق الثاني « 2 » من اطلاق الأصحاب ، بل والاجماع المحكي عن غير واحد على عدم الفرق بين ان يدركه المسلمون وبه رمق وعدمه يحمل على إرادة الادراك الكامل بادراكهم إياه حيا بعد انقضاء الحرب ، وأيده بعضهم بأنه المتعارف في تفقد القتلى ، وبإضافته إلى الجمع المحلى باللام ، وبانه هو الظاهر من خبر أبي خالد حيث جعل فيه ان يكون به رمق في مقابل القتل بين الصفين . الثالث : ظاهر النص وكلام الأصحاب - كما عن جماعة « 3 » - انه لا فرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير ، والرجل والمرأة والحر والعبد ، ولا بين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره ، ولا بين من قتل بالجرح أو بغيره من الأسباب ، وعن ظاهر كشف اللثام « 4 » : الاتفاق في خصوص الصغير والمجنون ، وعن المعتبر « 5 » : نسبة الخلاف في الصغير إلى أبي حنيفة ، ورده بالاطلاق ، وأيده بما روي أنه كان في قتلى بدر واحد بعض الصغار ، وقضية رضيع مولانا سيد الشهداء ( ع ) معروفة « 6 » ، ولم ينقل تيممه - روحي له
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 507 ح 2771 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 365 . ( 3 ) راجع الخلاف ج 1 ص 711 ، تحرير الأحكام ج 1 ص 117 ، الدروس ج 1 ص 105 . ( 4 ) كشف اللثامط . ج ج 2 ص 227 . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 312 . ( 6 ) اللهوف ص 121 .