شرح
الدال على أنه لا يغسل إذا لم يدركه المسلمون ، وان مات بعد انقضاء الحرب .
والمحكي عن جماعة من الأصحاب كالمفيد في المقنعة « 1 » والشهيدين في ظاهر الذكرى « 2 » والروض « 3 » وابن البراج في المهذب « 4 » وغيرهم في غيرها « 5 » : انه يجب التغسيل بمجرد ادراكه حيا ولو في أثناء الحرب ، وخالفهم في ذلك جماعة من الأساطين « 6 » .
أقول : ان مقتضى الجمود على ظاهر بعض النصوص كحسن ابان المتقدم وان كان هو الأول ، إلا أنه لأجل ما روي عن المنتهى « 7 » وغيره انه روى عن النبي ( ص ) أنه قال يوم أحد : من ينظر ما فعل بسعد بن الربيع ؟ فقال رجل : أنا انظر لك يا رسول الله ( ص ) ، فنظر فوجده جريحا وبه رمق فقال له : رسول الله ( ص ) أمرني ان انظر في الاحياء أنت أم في الأموات ، فقال : أنا في الأموات فابلغ رسول الله ( ص ) عني السلام ، قال : ثم لم أبرح ان
هامش
( 1 ) المقنعة ص 84 .
( 2 ) الذكرى ج 1 ص 320 .
( 3 ) روض الجنانط . ق ص 110 .
( 4 ) المهذب البارع ج 1 ص 54 .
( 5 ) راجع المراسم العلويةص 45 ، تحرير الأحكام ج 1 ص 117 ، الرسائل العشرص 49 .
( 6 ) راجع كتاب الطهارةط . ق ج 2 ص 314 .
( 7 ) منتهى المطلبط . ق ج 1 ص 433 .