تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
أقول : لو خرجت روحه بعد الاخراج من المعركة وانقضاء الحرب يغسل ويكفن ، وتشهد لذلك النصوص المتقدمة . وهذا مما لا كلام فيه ، انما الكلام في أنه هل يعتبر الموت في المعركة كما هو ظاهر معاقد الاجماعات ، أم يثبت هذا الحكم فيما لو خرج بنفسه ، أو اخرج ثم مات قبل انقضاء الحرب ؟ وجهان ، بل قولان : أظهرهما الأول لخبر أبي خالد المتقدم ، بل يشهد لوجوب التغسيل والتكفين في الصورة الثانية - أي الاخراج - أكثر نصوص الباب ، ولاجل ذلك فصل بعضهم بين الصورتين . وأما خبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن الإمام علي ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وان بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل « 1 » . فمضافا إلى ضعف سنده انه محمول على التقية كما عن الشيخ « 2 » وغيره « 3 » . ولو مات في المعركة - أي محل العراك - بعد انقضاء الحرب ، فالظاهر أنه لاخلاف في وجوب الغسل والكفن ، وعن الخلاف « 4 » : دعوى اجماع الفرقة على أنه يغسل ولو كان غير مستقر الحياة ، وبه يقيد اطلاق حسن ابان
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 332 ح 142 / الوسائل ج 2 ص 508 ح 2772 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 332 . ( 3 ) الذكرى ج 1 ص 320 ، ذخيرة المعادط . ق ج 1 ق 1 ص 90 . ( 4 ) الخلاف ج 1 ص 712 .