شرح
والغريق والمهدوم عليه والنفساء ، إرادة كثرة الثواب ، وسهولة الحساب كما يشهد له خبر أبي خالد المتقدم .
فهل يعتبر كونه عند تقابل العسكرين ، فلو كان رجل عينا لهم فقتل قبل التقابل يجب غسله وتكفينه أم لا يعتبر ذلك ؟ وجهان : من اطلاق النصوص ، ومن قوله ( ع ) في خبر أبي خالد : إلا ما قتل بين الصفين « 1 » . ولا يبعد تنزيل ذلك على الغالب ، مع أنه يحتمل ان يكون المراد به الموت في المعركة .
اعتبار الموت في المعركة
الثاني : يشترط ان يكون قد مات في المعركة كما صرح به غير واحد « 2 » ، وعن ظاهر جماعة « 3 » : دعوى الاجماع عليه ، وفي محكي التذكرة « 4 » : الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ذهب إليه علمائنا أجمع . انتهى . ونحوه ما عن المعتبر « 5 » ، بل نقل الاجماع عليه مستفيض .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 213 ح 7 / الوسائل ج 2 ص 490 ح 2721 .
( 2 ) راجع قواعد الأحكام ج 1 ص 223 ، الذكرى ج 1 ص 320 ، الرسائل العشر ص 49 .
( 3 ) راجع المعتبر ج 1 ص 309 ، نهاية الإحكام ج 2 ص 235 ، الذكرى ج 1 ص 320 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 1 ص 370 .
( 5 ) المعتبر ج 1 ص 309 .