شرح
والذخيرة « 1 » والحدائق « 2 » وظاهر الروض « 3 » والروضة « 4 » ، بل عن ظاهر الخلاف « 5 » أو صريحه : الاجماع عليه .
والظاهر أن مراد من فسر الشهيد بمن قتل بين يدي الامام كالمقنعة « 6 » والقواعد « 7 » والتحرير « 8 » والمراسم « 9 » هو التمثيل ، إذ لا كلام في عموم الحكم بالنسبة إلى من قتل بين يدي النبي ( ص ) أو نائبه كما صرح به في محكي المبسوط « 10 » والنهاية « 11 » والوسيلة « 12 » والسرائر « 13 » والجامع « 14 » والمنتهى « 15 » ، وعن مجمع البرهان « 16 » : انه المشهور .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعادط . ق ج 1 ق 1 ص 90 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 413 .
( 3 ) روض الجنان ط . ق ص 111 .
( 4 ) شرح اللمعة ج 1 ص 411 .
( 5 ) الخلاف ج 1 ص 710 .
( 6 ) المقنعة ص 84 .
( 7 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 223 .
( 8 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 118 .
( 9 ) المراسم العلوية ص 45 .
( 10 ) المبسوط ج 1 ص 181 .
( 11 ) النهاية ص 40 .
( 12 ) الوسيلة ص 63 .
( 13 ) السرائر ج 1 ص 166 .
( 14 ) الجامع للشرايع ص 49 .
( 15 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 433 .
( 16 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 201