تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة « 1 » . ونحوه خبر أبي مريم « 2 » . ومضمرة أبي خالد قال : اغسل كل الموتى الغريق واكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين ، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا « 3 » . ونحوها غيرها « 4 » . فاصل الحكم في الجملة من الضروريات لا يحتاج إلى إطالة البحث والكلام ، انما الكلام يقع في موارد : الأول : المراد بالشهيد هو الذي قتل في سبيل الله في كل جهاد بحق ولو في حال الغيبة كما لو دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الاسلام كما عن ظاهر الغنية « 5 » أو صريحها ، وكذا إشارة السبق « 6 » وصريح المعتبر « 7 » والذكرى « 8 » والدروس « 9 » والمدارك « 10 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 212 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 509 ح 2775 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 211 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 509 ح 2775 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 213 ح 7 / الوسائل ج 2 ص 490 ح 2721 . ( 4 ) الوسائل ج 2 ص 506 ب أحكام الشهيد ووجوب تغسيل كل مسلم ميت . ( 5 ) غنية النزوع ص 102 . ( 6 ) إشارة السبق ص 75 . ( 7 ) المعتبر ج 1 ص 311 . ( 8 ) الذكرى ج 1 ص 321 . ( 9 ) الدروس ج 1 ص 105 . ( 10 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 71 .