شرح
صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة « 1 » .
ونحوه خبر أبي مريم « 2 » .
ومضمرة أبي خالد قال : اغسل كل الموتى الغريق واكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين ، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا « 3 » . ونحوها غيرها « 4 » .
فاصل الحكم في الجملة من الضروريات لا يحتاج إلى إطالة البحث والكلام ، انما الكلام يقع في موارد :
الأول : المراد بالشهيد هو الذي قتل في سبيل الله في كل جهاد بحق ولو في حال الغيبة كما لو دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الاسلام كما عن ظاهر الغنية « 5 » أو صريحها ، وكذا إشارة السبق « 6 » وصريح المعتبر « 7 » والذكرى « 8 » والدروس « 9 » والمدارك « 10 »
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 212 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 509 ح 2775 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 211 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 509 ح 2775 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 213 ح 7 / الوسائل ج 2 ص 490 ح 2721 .
( 4 ) الوسائل ج 2 ص 506 ب أحكام الشهيد ووجوب تغسيل كل مسلم ميت .
( 5 ) غنية النزوع ص 102 .
( 6 ) إشارة السبق ص 75 .
( 7 ) المعتبر ج 1 ص 311 .
( 8 ) الذكرى ج 1 ص 321 .
( 9 ) الدروس ج 1 ص 105 .
( 10 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 71 .