شرح
كما في الجواهر « 1 » ، بل عليها اجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب والحسن ، كما عن المعتبر « 2 » والتذكرة « 3 » .
وتشهد لها جملة من النصوص : كحسن أبان بن تغلب ابن هاشم عن أبي عبد الله ( ع ) : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ، وإلا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ، ان رسول الله ( ص ) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكن صلى عليه « 4 » .
ونحوه صحيحه قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ؟ قال ( ع ) : يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فإنه . . . الخ « 5 » .
وصحيح زرارة وإسماعيل عن مولانا الباقر ( ع ) قال : قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟
قال ( ع ) : نعم بثيابه ودمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو ، ثم قال : ودفن رسول الله ( ص ) حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ، ورداه
النبي ( ص ) بردائه فقصر عن رجليه فدعا له باذخر فطرحه عليه ، وصلى عليه سبعين
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 4 ص 91 .
( 2 ) المعتبر ج 1 ص 309 .
( 3 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 1 ص 371 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 210 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 510 ح 2776 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 331 ح 137 / الوسائل ج 2 ص 509 ح 2774 .