مسائل : الأولى : الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه
شرح
بثيابه
وعند وضعه في اللحد ، والتحفي ، وحل الإزار ، وكشف الرأس ، وحل عقد الأكفان ، ووضع خده على التراب ، ووضع شئ من التربة معه ، وتلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة ( ع ) ، وشرج اللبن ، والخروج من قبل رجليه ، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف ، وطم القبر ، وتربيعه ، وصب الماء عليه دورا ، ووضع اليد عليه والترحم ، وتلقين الولي بعد انصراف الناس .
ويكره : نزول ذوي الرحم إلا في المرأة ، وأهالة التراب ، وفرش القبر بالساج من غير حاجة ، وتجصيصه ، وتجديده ، ودفن ميتين في قبر واحد ، ونقله إلى غير المشاهد .
والميت في البحر يثقل ويرمى فيه كما تقدم ، ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم إلا الذمية الحاملة من المسلم بلا خلاف فيهما ، والنصوص شاهدة بهما ، فيستدبر بها القبلة ليكون الجنين وجهه أليها فإنه هو المقصود بالدفن اصالة وتوهم وجوب شق بطنها واخراج الولد ودفنه مع المسلمين . يدفعه خبر يونس .