تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
وعن ظاهر الوسيلة « 1 » : استحباب التوجيه إلى القبلة ، وعن جامع ابن سعيد « 2 » : استحباب كونه على جانبه الأيمن . وما اختاره المشهور هو الأقوى لاستقرار السيرة القطعية على الالتزام به المعتضدة بالاجماع المنقول ، وبصحيحمعاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله ( ص ) بمكة ، وانه حضره الموت وكان رسول الله ( ص ) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس ، فأوصى البراء إذا دفن ان يجعل وجهه إلى رسول الله ( ص ) إلى القبلة فجرت به السنة « 3 » . والمراد بها الطريقة الثابتة كما لا يخفى . وخبر دعائم الاسلام عن علي ( ع ) : انه شهد رسول الله ( ص ) جنازة رجل من ولد عبد المطلب فلما انزلوه في قبره قال : اضطجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لظهره « 4 » . ويستحب : اتباع الجنازة أو مع أحد جانبيها ، وتربيعها ، ووضعها عند رجل القبر إن كان رجلا ، وقدامه مما يلي القبلة ان كانت امرأة ، وأخذ الرجل من قبل رأسه ، والمرأة عرضا ، وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة . واللحد أفضل من الشق بقدر ما يجلس فيه الجالس ، والذكر عند تناوله ،
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 68 . ( 2 ) الجامع للشرايع ص 54 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 254 ح 16 / الوسائل ج 3 ص 230 ح 3485 . ( 4 ) المستدرك ج 2 ص 319 ح 2084 .