تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة
شرح
والأول أظهر لان ذلك مما يقتضيه الجمع بين صحيح أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال ( ع ) : يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء « 1 » . وبين خبر وهب عن الإمام الصادق ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : إذا مات الميت في البحر غسل وكفن وحنط ثم يصلى عليه ثم يوثق في رجله حجر ويرمى به في الماء « 2 » . ونحوه غيره « 3 » . ودعوى انه لا يعتمد على الطائفة الثانية لضعفها سندا ، مندفعة بأنه منجبر ضعفها بالعمل . ثم إنه انما يكون ذلك مع تعذر الوصول إلى البر أو تعسره لانصراف النصوص اليه ، فما عن ظاهر المقنعة من جوازه ابتداء في غير محله . ويجب فيه أيضا ان يوضع المدفون ( على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة ) على المشهور شهرة عظيمة « 4 » ، بل عن الغنية « 5 » : دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 213 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 205 ح 3417 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 157 ح 438 / الوسائل ج 3 ص 206 ح 3418 . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 206 بأن من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض وجب وضعه في إناء وسد رأسه أو تثقيله وإرساله في الماء . ( 4 ) راجع المقنعة ص 80 ، الكافي في الفقه ص 239 ، المبسوط ج 1 ص 186 . ( 5 ) غنية النزوع ص 105 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392 | السيد محمد صادق الروحاني