تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين . ونحوه صحيح ابن الحجاج في النفساء . السابعة : ما دلت على التفصيل بين ما إذا كانت الصفرة قليلة أو كثيرة : وهو خبر ابن مسلم « 1 » عن أحدهما ( ع ) في الحبلى : وإن كان قليلًا أصفر فليس عليها إلا الوضوء . هذه هي الطوائف من النصوص التي عثرت عليها . وحق القول في الجمع بينها أن الطائفتين الأولتين يتعين تقييدهما بالثالثة لكونها أخص منهما . وأما موثق سماعة فدلالته على ما توهم تتوقف على حمل الشرط في الشرطية الثانية على إرادة عدم ثقب الدم الكرسف ، مع أنه ليس بأولى من العكس وهو حمل الشرط في الشرطية الأولى على إرادة جواز الدم من الكرسف أيضاً ، بل الثاني أظهر لا سيما مع ما في ذيله من قوله ( ع ) : هذا إن كان الدم عبيطاً . . . الخ . فإنه على الظاهر يكون المشار إليه هو وجوب الغسل مرة واحدة ويدل على اختصاصه بما إذا كان عبيطاً موجباً لثقب الدم للكرسف ، وأما إذا كان لقلته أصفر ، ويكون لقلته لا يرى إلا لوناً محضاً بلا جوهرية له فليس عليها إلا الوضوء ، فهو متكفل لبيان حكم جميع الأقسام ، وفي القليلة يتحد مفاده مع الطائفة الثالثة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 97 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 334 ب 1 من أبواب الحيض ح 2292 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35 | السيد محمد صادق الروحاني