تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
دم الإستحاضة أصفر ، وحمله على المتوسطة والكثيرة خلاف الظاهر - ضعيف . 2 - عدم تمامية ما عن المحقق الخراساني ( ع ) « 1 » من أن الجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بأن الدم إن كان حمرة ثاقبة فعليها أغسال ثلاثة ، وإن لم يجز الدم الكرسف ، وإن كانت غير ثاقبة فعليها غسل واحدٌ ، والصفرة إن كانت قليلة عرفاً فعليها الوضوء لكل صلاة ، وإن كانت كثيرة عرفاً فعليها الأغسال الثلاثة ، فإن المستند في هذا القول هو موثق سماعة بالتقريب المتقدم والطوائف الثلاث الأخيرة من النصوص ، بدعوى أن المراد من الصفرة فيها ليس ما هو من أمارات الإستحاضة فالطائفة الأخيرة توجب حمل الطائفة السادسة على الصفرة الكثيرة ، والخامسة على الصفرة القليلة . ويرد عليه - مضافاً إلى ما تقدم - إن حمل الطائفة الثالثة من النصوص على ما إذا كان الدم أصفر لا يصح ، إذ تلك النصوص كالصريحة في اتحاد موضوع وجوب الغسل مع موضوع وجوب الوضوء فقط من غير ناحية النفوذ فتدبر . 3 - ضعف ما عن ابن الجنيد ، فإن الظاهر أن مستنده هو الطائفة الثانية وقد عرفت ما فيه .
هامش
( 1 ) نُقل عن رسالة الدماء للخراساني في مستمسك العروة للسيد الحكيم ج 3 ص 386 .