تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
الكرسف فعليها لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إن كان الدم عبيطاً ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء . بدعوى أن قوله ( ع ) : وإن لم يجز . . . الخ تصريح بمفهوم قوله : إذا ثقب . . . الخ ، وأن ذيله يدل على وجوب الوضوء فقط للصفرة مطلقاً وإن كان مع الانغماس أو السيلان فيتحد مفاد ذيله مع جملة من النصوص التي هي الطائفة : الخامسة : من نصوص الباب وهي ما تدل على وجوب الوضوء : كصحيح محمد ابن مسلم « 1 » عن الإمام الصادق ( ع ) : وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت . وخبر علي بن جعفر « 2 » عن أخيه ( ع ) : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة ولتصل ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها . ونحوه خبره الآخر « 3 » . السادسة : ما دلت على وجوب الاغتسال ثلاث مرات للصفرة : كخبر إسحاق بن عمار « 4 » عن أبي عبد الله ( ع ) المتقدم في الحامل : وإن كان
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 78 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 278 ب 4 من أبواب الحيض ح 2136 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 280 ب 4 من أبواب الحيض ح 2143 . نقلًا عن قرب الإسناد . ( 3 ) الوسائل ج 2 ص 280 ب 4 من أبواب الحيض ح 2142 . نقلًا عن قرب الإسناد . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 387 ح 15 / الوسائل ج 2 ص 331 ب 1 من أبواب الحيض ح 2282 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34 | السيد محمد صادق الروحاني