شرح
للكفر : جملة من النصوص المتضمنة ان النبي ( ص ) كان يكبر على المؤمنين خمسا ، وعلى أهل النفاق أربعا « 1 » .
وبما ذكرناه في وجه ما أريد بالمنافق في المقام ، يظهر انه يدل على هذا الحكم فيهما صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري عن الإمام الرضا ( ع ) قال : سألته عن الصلاة على الميت ، فقال ( ع ) : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع « 2 » .
وبما انه لا ينحصر موضع الدعاء للميت أو عليه بما بعد الرابعة ، فلا ينافي هذه النصوص ما تضمن انه يدعي عليه في الصلاة ، بل ظاهر خبر عامر بن السمط وقوع الدعاء عليه من الحسين بن علي ( ع ) بعد الأولى « 3 » . مع أنه لو سلم ان الدعاء للميت أو عليه محله بعد التكبيرة الرابعة - الذي نسب إلى ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه « 4 » - لا يكون ذلك منافيا لما ذكرناه ، إذ ما دلَّ على أنه ينصرف بعد التكبيرة الأخيرة يختص بالصلاة على المؤمن التي يجب فيها خمس تكبيرات كما لا يخفى ، وما تضمن انه ( ص ) انصرف بعد الرابعة خال عن ذكر الدعاء عليه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 181 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 72 ح 3046 .
( 2 ) التهذيب ج 3 ص 192 ح 11 / الوسائل ج 3 ص 74 ح 3050 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 188 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 71 ح 3044 .
( 4 ) مصباح الفقيه ط . ق ج 2 ق 2 ص 509 .