تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
لا قراءة فيها ولا تسليم ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا
شرح
ولا خلاف في أنه ( لا قراءة فيها ) أي في هذه الصلاة ( ولا تسليم ) . والنصوص شاهدة به « 1 » ، وما دلَّ على أنه يسلم بعد الخامسة « 2 » مطروح ، وأما ما دلَّ على أنه يقرأ بفاتحة الكتاب « 3 » ، فالجمع بينه وبين ما صرح فيه بأنه قراءة فيها يقتضي الالتزام بأنه اقراءة فيها من حيث كونها قراءة لامن حيث إنها من مصاديق الثناء والدعاء ، بل من أفضلها . ( ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا ) بلا خلاف فيهما ، ويشهد لهما خبر عبد الحميد بن سعيد قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فان ذهبت أتوضأ فاتتنى الصلاة ، أصلي عليها وانا على غير وضوء ؟ فقال : تكون على طهر أحب « 4 » . وتشهد للثاني نصوص كثيرة : كموثق يونس عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ فقال ( ع ) : نعم انما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء « 5 » . ونحوه غيره « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 91 ب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 60 ب كيفية صلاة الجنازة وجملة من أحكامها . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 60 ب كيفية صلاة الجنازة وجملة من أحكامها . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 178 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 110 ح 3159 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 178 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 89 ح 3098 . ( 6 ) الوسائل ج 3 ص 88 ب أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين .