تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
النبي ( ص ) والدعاء للمؤمنين بعد التكبيرة الأولى ، والدعاء للميت وللمؤمنين بعد الثلاث الاخر بعدها « 1 » . وفي صحيح الحلبي : الجمع بين الشهادتين والصلاة على النبي ( ص ) والدعاء للمؤمنين وللميت بعد كل تكبيرة من التكبيرات « 2 » . وفي غيرها غير ذلك ، فيتعين التصرف فيه بحمله على الاستحباب . ثم إن هذه النصوص متفقة في اعتبار الدعاء للميت في بعض التكبيرات ، ومختلفة في اعتبار غيره ، والجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بعدم اعتبار دعاء موقت سوى الدعاء للميت نعم ما نسب إلى المشهور هو الأفضل ، والأحوط وأحوط منه الاتيان بذلك كله بين كل تكبيرتين مع أنه أفضل ، هذا كله في المؤمن . واما ان كان الميت منافقا والمراد به في المقام بقرينة مقابلته بالمؤمن ، وتصريح القوم بعدم وجوب الصلاة على من حكم بكفره من المخالفين للحق هو الأعم من المخالف ، ومن كان مظهرا للاسلام مبطنا للكفر ، اقتصر المصلي على أربع تكبيرات . وتشهد له في المخالف : قاعدة الالزام « 3 » ، وفي المظهر للاسلام المبطن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 63 ح 3026 . ( 2 ) كما دلت على ذلك رواية الحلبي في الوسائل ج 3 ص 61 - 62 ح 3023 . ( 3 ) تعرضنا لها ص 187 ، ورواه في الوسائل ج 26 ص 319 ح 33078 .