تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
لاحظ خبر ابن مهاجر المتقدم « 1 » ، ثم إن النصوص كما تضمنت الدعاء للميت إذا كان مؤمنا ، وعليه ان كان منافقا كذلك ، تضمن بعضها انه يدعو بدعاء المستضعفين ان كان الميت منهم ، وان جهله سأل الله ان يحشره مع من يتولاه ، وان كان طفلا سأل الله ان يجعل له ولأبويه فرطا كما يظهر لمن راجع نصوص الباب . ويستحب ان لا ينصرف المصلي إلا بعد رفع الجنازة لخبر حفص عن جعفر عن أبيه ( ع ) : ان عليا ( ع ) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال « 2 » ، وفي خبر يونس : ولايبرح حتى يحمل السرير « 3 » . فتحصل مما ذكرناه : ان ما ذكره المصنف ( رح ) بقوله ( وأفضلها ان يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يصلي علي النبي وآله بعد الثانية ، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة ، ثم يدعو للميت ان كان مؤمنا ، وعليه ان كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين ان كان منهم في الرابعة ، ولو كان طفلا سأل الله تعالى ان يجعل له ولأبويه فرطا وان لم يعرفه سأل الله ان يحشره مع من يتولاه ، ثم يكبر الخامسة وينصرف بعد رفع الجنازة ) تام لا اشكال فيه إلا من جهة التزامه بأنه يكبر على المنافق خمسا . فتدبر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 181 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 60 ح 3021 . ( 2 ) التهذيب ج 3 ص 195 ح 20 / الوسائل ج 3 ص 94 ح 3114 . ( 3 ) التهذيب ج 3 ص 318 ح 13 / الوسائل ج 3 ص 65 ح 3030 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363 | السيد محمد صادق الروحاني