تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
نسبته إلى المشهور ، وعن الشيخ « 1 » : دعوى الاجماع عليه ، وفي المتن « 2 » وعن المختلف « 3 » والمدارك « 4 » وغيرها « 5 » : عدم لزوم ذلك ، ونسب هذا القول إلى الأكثر . للأول : بما رواه محمد بن مهاجر عن أمه عن أم سلمة قالت : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان رسول الله ( ص ) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر الخامسة وانصرف . وعن الصدوق روايته في العلل إلا أنه قال : ثم كبر وصلى على النبي ( ص ) « 6 » . وأورد عليه بأمرين : أحدهما : انه نقل فعل لا اشعار بتعينه فضلا عن الدلالة عليه . الثاني : انه متضمن للتشهد بعد الأولى والصلاة على الأنبياء بعد الثانية ، والمدعى تعين الشهادتين بعد الأولى ، والصلاة على النبي بعد الثانية .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 723 . ( 2 ) تبصرة المتعلمين ص 28 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 293 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 164 . ( 5 ) جامع المدارك ج 1 ص 564 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 181 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 60 ح 3021 .