شرح
نسبته إلى المشهور ، وعن الشيخ « 1 » : دعوى الاجماع عليه ، وفي المتن « 2 » وعن المختلف « 3 » والمدارك « 4 » وغيرها « 5 » : عدم لزوم ذلك ، ونسب هذا القول إلى الأكثر .
للأول : بما رواه محمد بن مهاجر عن أمه عن أم سلمة قالت : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كان رسول الله ( ص ) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر الخامسة وانصرف . وعن الصدوق روايته في العلل إلا أنه قال : ثم كبر وصلى على النبي ( ص ) « 6 » .
وأورد عليه بأمرين :
أحدهما : انه نقل فعل لا اشعار بتعينه فضلا عن الدلالة عليه .
الثاني : انه متضمن للتشهد بعد الأولى والصلاة على الأنبياء بعد الثانية ، والمدعى تعين الشهادتين بعد الأولى ، والصلاة على النبي بعد الثانية .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 723 .
( 2 ) تبصرة المتعلمين ص 28 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 293 .
( 4 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 164 .
( 5 ) جامع المدارك ج 1 ص 564 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 181 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 60 ح 3021 .