شرح
ولكن يمكن دفع الأول : بان ظاهر نقل المعصوم فعل النبي ( ص ) لا سيما مع نقل مداومته عليه في مقام بيان الحكم تعينه .
ودفع الثاني : بان المراد بالتشهد الشهادتان ، والصلاة على الأنبياء متضمنة للصلاة على النبي ( ص ) .
فالصحيح ان يورد عليه : بأنه معارض مع سائر نصوص الباب الصريحة أو الظاهرة في عدم تعين ذلك ، ففي خبر علي بن سويد الامر بقراءة أم الكتاب بعد الأولى « 1 » .
وفي خبر إسماعيل بن همام : ان النبي ( ص ) حمد الله تعالى ومجده في التكبيرة الأولى « 2 » .
وفي صحيح أبي ولاد : الجمع بين الشهادة لله بالوحدانية ، والصلاة على النبي ( ص ) ، والدعاء للميت في جميعها ، وترك الشهادة بالرسالة والدعاء للمؤمنين في جميعها « 3 » .
وفي مصحح : زرارة ترك الشهادتين معا « 4 » .
وفي موثق سماعة : الجمع بين الشهادة بالوحدانية والصلاة على
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 64 ح 3028 .
( 2 ) التهذيب ج 3 ص 317 ح 9 / الوسائل ج 3 ص 64 ح 3029 .
( 3 ) الوسائل ج 3 ص 62 ح 3025 .
( 4 ) الوسائل ج 3 ص 62 ح 3022 .