تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
ويؤيده اطلاق الصلاة عليها ، فان المستفاد من النصوص ان ذلك انما يكون لأجل اشتمالها على الدعاء الذي هو معناها اللغوي . وفي الشرائع « 1 » : الدعاء بينهن غير لازم ، واستدل له بالأصل ، وبما دلَّ علي انها خمس تكبيرات الظاهر في أنها تمام مهية هذه الصلاة ، وباختلاف النصوص في كيفية الدعاء الذي هو من شواهد عدم اللزوم . وفي الكل نظر : اما الأول : فلانه لا مجال للرجوع إليه مع الدليل . وأما الثاني : فلانه لا مفهوم له كي يدل على عدم وجوب شئ آخر غير التكبيرات ، مع أنه لو سلم كونه دالا على ذلك يتعين تقيده بما دلَّ على وجوب الأدعية . وأما الثالث : فلان الاختلاف من شواهد عدم وجوب دعاء خاص لا عدم وجوب أصل الدعاء ، فالأظهر وجوب الأدعية . وأما كيفيتها فقد صرح جماعة من الأساطين « 2 » بوجوب الشهادتين بعد التكبيرة الأولى ، والصلاة على النبي ( ص ) بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة ، وللميت بعد الرابعة ، بل عن الشهيد « 3 » والمحقق الثاني « 4 » :
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 81 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 6 ص 306 . ( 3 ) الذكرى ج 1 ص 440 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 2 ص 424 .