الامام أولى من غيره وجوبها على الكفاية
شرح
( و ) المسألة السابعة : ( الامام ) أي امام الأصل ( أولى من غيره ) بالصلاة بلا خلاف أجده ، بل عن ظاهر الخلاف « 1 » : الاجماع عليه ، بل لعله ضروري المذهب . كذا في الجواهر « 2 » .
وتشهد له مضافا إلى وضوحه ، خطبة الغدير « 3 » ، وخبر طلحة من زيد عن مولانا الصادق ( ع ) : إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها « 4 » . والبحث في احتياجه إلى اذن الولي خروج عما يقتضيه قانون العبودية .
( و ) بقي أمران لا بدَّ من التنبيه عليهما :
أحدهما : ان ثبوت الولاية لفرد أو افراد لا ينافي ما ذكرناه في أول المباحث المتعلقة بالميت من أن ( وجوبها ) اي الصلاة وغيرها من احكام الميت ( على الكفاية ) كما تقدم الكلام في ذلك في مبحث التغسيل ، كما انك عرفت في ذلك المبحث حكم ولاية الحاكم ، وجملة من فروع
الولاية فراجع « 5 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 1 ص 719 .
( 2 ) الجواهر ج 12 ص 21 .
( 3 ) البحار ج 23 ص 141 ح 92 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 177 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 114 ح 3172 .
( 5 ) تقدم ص 234 .