تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
ويشهد له موثق إسحاق بن عمار عن مولانا الصادق ( ع ) : والزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها « 1 » . وعن المحقق « 2 » والمصنف « 3 » : دعوى الاتفاق على العمل بمضمونه . وخبر أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الثلاثة عنه ( ع ) : عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها ؟ قال ( ع ) : زوجها ، قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال ( ع ) : نعم ويغسلها « 4 » . وأورد على الاستدلال بهما تارة : بضعف السند ، وأخرى : بمنافاة هذه الأولوية لما تقدم من أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ، وثالثة : بمعارضة الخبرين مع صحيح حفص عن مولانا الصادق ( ع ) : في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها ؟ قال ( ع ) : أخوها أحق بالصلاة عليها « 5 » . وقريب منه خبر عبد الرحمان عنه ( ع ) « 6 » . ولكن يندفع الأول : بان الموثق حجة على الأقوى ، مع أن ضعف السند لو كان فهو منجبر بالعمل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 194 ح 6 / الوسائل ج 3 ص 116 ح 3176 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 264 . ( 3 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 436 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 177 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 115 ح 3174 . ( 5 ) التهذيب ج 3 ص 205 ح 33 / الوسائل ج 3 ص 116 ح 3177 . ( 6 ) الوسائل ج 3 ص 116 ح 3178 .